ميرزا حسين النوري الطبرسي

91

مستدرك الوسائل

علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلا المختلعة " . ( 17630 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لكل مطلقة متعة ، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة " . ( 17631 ) 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " متعة النساء فريضة ، دخل بها أو لم يدخل " . ( 17632 ) 4 - وعن أبي عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة " . ( 17633 ) 5 - العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) قال : " متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، فأما في عدتها ، فكيف يمتعها ؟ وهي ترجوه وهو يرجوها ، ويجري الله بينهما ما شاء " الخبر . ( 17634 ) 6 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن الحسن بن سعيد ، عن أبيه ، قال : كان تحت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) امرأتان تميمية

--> دعائم الاسلام ج 2 ص 294 ح 1106 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 293 ح 1101 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 293 ح 1105 . ( 1 ) في المصدر : أبي جعفر . 5 - تفسير العياشي ج 1 ص 129 ح 429 . ( 1 ) البقرة 2 : 241 . 6 - المناقب ج 4 ص 17 .